Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
5 Avril 2011
الفصل الأول – يهدف كراس الشروط هذا المتكون من عشرة فصول إلى ضبط الشروط اللاّزمة لتعاطي نشاط شركات استخلاص الديون وكذلك الالتزامات الموضوعة على كاهل هذه الشركات.
الفصل 2 – يخضع تعاطي نشاط شركات استخلاص الديون إلى أحكام القانون عدد4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما وقع
تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص المسّلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها بالنظر و إلى مقتضيات كراس
الشروط هذا.
الفصل 3- يتمثل غرض شركات استخلاص الديون في شراء الديون لحسابها الخاص وكذلك استخلاص الديون لحساب الغير وتنص القوانين الأساسية لشركات استخلاص الديون صراحة على
أن ذلك هو غرضها الوحيد وأن ليس لها أن تمارس أي نشاط آخر يخرج عن نطاق نشاط استخلاص الديون كما حدده القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما وقع تنقيحه
بالنصوص اللاحقة.
الفصل 4- لا يمكن لرأس مال شركة استخلاص الديون أن يقل عن مبلغ ثلاثمائة ألف دينار مهما كان حجم نشاطها يدفع بالكامل عند الإكتتاب.
الفصل 5- لا يمكن في أي وقت أن تتجاوز قيمة شراء الديون خمس مرات مبلغ الأموال
الذاتية للشركة كما هي مبينة بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات. وتتعهد الشركة باحترام القاعدة المذكورة بصفة مستمرة.
الفصل 6 - لا يمكن لأي شخص إدارة أو تسيير أو إلزام أو التصرف في شركة استخلاص الديون :
- إذا كان قد صدر ضده حكم من أجل التدليس أو السرقة أو خيانة الأمانة أو
من أجل جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل وما شبهه أو من أجل الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها
بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،
- إذا كان قد صدر ضده حكم بات بالتفليس،
- إذا كان متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا صدر ضده
حكم من أجل التسبب في الإفلاس،
- إذا كان قد صدر ضده قرار أصبح باتا بالشطب أو
بالعزل،
- إذا حرم من حقوقه المدنية بتصريح من المحكمة .
ولا يمكن لأي شخص الجمع بين إدارة أو تسيير أو التصرف في شركة استخلاص الديون وإدارة أو تسيير أو التصرف في مؤسسة قرض أو مؤسسة تأمين.
الفصل 7 - يتعهد مؤسسو شركات استخلاص الديون خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عقد
الجلسة العامة التأسيسية بموافاة وزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل) بالوثائق
التالية:
- كراس الشروط ممضى من قبلهم يتم سحبه لدى قباضات المالية.
- النظام الأساسي للشركة والوثائق المتعلقة بقرارات الجلسة العامة التأسيسية وبتسمية المسيرين وبإشهار الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وشهادة الترسيم بالسجل التجاري،
- بطاقة إرشادات لمؤسسي أو مسيري الشركة،
- برنامج النشاط التقديري للشركة الذي ينوي المؤسسون إنجازه،
- قائمة في المساهمين الذين يملكون كل بمفرده 5% وأكثر من رأس المال.
ويتعين على شركة استخلاص الديون الشروع في نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إمضاء كراس الشروط.
الفصل 8 - تتعهد شركات استخلاص الديون بإعلام وزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل) بكل تغيير على مستوى تركيبة رأس مالها من شأنه أن يؤدي إلى
التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى حيازة نسبة تساوي أو تفوق 10 % من حقوق الاقتراع وبكل تغيير على مستوى مسيريها وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ هذا التغيير.
الفصل 9 - يمكن لمصالح وزارة المالية أن تجري على شركات استخلاص الديون مراقبة على الوثائق أو مراقبة في المقر ولهذا الغرض يتعين على شركات استخلاص
الديون:
- أن تمسك محاسبة حسب التشريع المحاسبي للمؤسسات،
- أن تمكن وزارة المالية من الإحصائيات والمعطيات اللازمة التي تسمح بالتثبت من أن الشركة تطبق التراتيب المقررة بالقانون المذكور عدد 4 لسنة 1998
المؤرخ في
2 فيفري 1998 تطبيقا سليما وكذلك بالإحصائيات والمعطيات التي تسمح بمتابعة الديون المحالة من قبل مؤسسات القرض،
- أن تعد في كل ثلاثية بيانا عن وضعيتها المحاسبية ترسله خلال مدة أقصاها 25 يوما من نهاية كل ثلاثية إلى وزارة المالية (الإدارة العامة
للتمويل).
الفصل 10 - كل مخالفة لمقتضيات هذا الكراس تعرض شركة استخلاص الديون التي تقترفها إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 4 لسنة 1998
المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية