Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
التوفيق شبشوب المحامي
إن الصلح آآلية لإنهاء الخصومة ليس غريبا عن مقومات حضارتنا العربية الإسلامية والدليل على ذلك تكريس الشرع للفدية إذ أن مبادرة الجاني بتسديد مقابل مالي لعائلة
القتيل يعفيه من القصاص.وقد آرس المشرع التونسي هذه الآلية مند بداية القرن العشرين من خلال تخصيص ما لا يقل عن 20 فصلا صلب مجلة الإلتزامات والعقود للصلح (الفصول من 1458 إلى 1477
آما جعل المشرع من ا لصلح سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية في الصور التي نص عليها القانون وذلك صلب الفصل 4 فقرة 6 من مجلة الإجراءات الجزائية.وقد وقع سن
العديد من الأحكام التي جعلت من الصلح سببا لإنقضاء الدعوى العمومية سواء بالنسبة لجرائم الحق العام(الزنا، العقوق، إعتداء بالعنف الشديد من الزوج على زوجته ) وآذلك بالنسبة للجرائم ذات الصبغة
الإقتصادية بالمفهوم الواسع مثال جرائم المنافسة والأسعار، جرائم الصرف، جرائم المحيط، الجرائم القمرقية والجرائم الجبائية.
وقد حرصت الدولة منذ سنوات عديدة على تكريس توجه إقتصادي يجسم خيارات سي اسية قوامها المعادلة بين المصالح الإقتاصدية الخاصة والمصالح الإقتصادية للمجموعة
الوطنية.
ويعكس سن أحكام جزائية في الميدان الإقتصادي حرص المشرع على ضمان نجاعة هذه المعادلة. آما أن ضرورة توفير موارد مالية لمجابهة نفقات الدولة يفسر تجريم المشرع
للإنحرافات في س لوك المطالب بالأداء
وقد تجلى هذا التوجه في مرحلة الشروع في الإصلاح الجبائي عند سن مجلة الضريبة ومجلة الأداء على القيمة المضافة وتدعم شكلا ومضمونا بمناسبة سن مجلة الحقوق
والإجراءات الجبائية.
وقد تجلت إرادة المشرع في مقاومة التهرب الجبائي الذي يكتسي صورا وأش كالا متعددة من خلال توسيع مجال التجريم ومنح مصالح الجباية سلطات موسعة في مخالفة هذا
التهرب.لكن المشرع حرص على فتح الباب أمام آل مخالف يثوب إلى رشده ويسعى إلى إصلاح إنحرافاته من خلال التصالح مع ا لإدارة بما يجنبه تبعا لذلك صرامة العقوبات الزجرية مالية آانت أو سالبة
للحرية.والملاحظ أن المشرع خول إنهاء الخصومة الجبائية عن طريق الصلح سواء آانت تكتسي هذه الخصومة صبغة "مدنية"
أو "صبغة جزائية".فقد أوجب المشرع على المحكمة المتعهدة بالنزاع الجبائي إجراء محاولة توفيقية عن طريق القاضي المقرر (الفصل 60 من م ا ح ج) ورتب عن الإدلاء بما
يفيد تجسيم الصلح إنهاء النزاع وذلك بالحكم بطرح القضية.
آما خص المشرع الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية بثلاث فصول هي الفصول 78 و 79 و 80 من المجلة السالفة الذآر آما تضمن الفصل 73 إشارة إلى الصلح بمناسبة
التنصيص على السجل الإداري للمخالفات. والملاحظ أن تكريس آلية الصلح في الميدان الاقتصادي هو توجه تشريعي ما فتئ يتدعم من قانون إلى آخر . وهو يهدف
إلى فض النزاعات ذات الصبغة الإقتصادية والمالية بعيدا عن القضاء إن أمكن أو بواسطة هذا الجهاز مع الحد من التكاليف.
فدور المحكمة المتعهدة بالنزاع الج بائي "المدني" شبيه بدور الوسيط بإعتبار أن المشرع حمل القاضي المقرر واجب بذل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الإدارة
والمطالب بالأداء.
أما إذا أبرم صلح بين الإدارة والمخالف المرتكب لمخالفة جبائية جزائية فإن دور القضاء الجزائي يصبح مبدئيا شكليا وينعدم تماما إذ أبرم الصلح قبل إثارة
التتبع.
ولا يسترجع القضاء دوره آاملا في فض الخصومة إلا في صورة تعذر الوفاق بين طرفي النزاع.
وبإعتبار أن إهتمامنا منصب على دراسة الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية فإنه لا يفوتنا أن نلاحظ إهمال المشرع تعريف الصلح صلب مجلة الحقوق
والإجراءات الجبائية إما لأنه يكتفي بالتعريف الوارد بالفصل 1458 من م ا ع أو لأنه أسند هذه المهمة للفقه. للتذآير نلاحظ بأن المشرع عرف الصلح بالفصل 1458 المذآور
بأنه : "عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل آل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق".
فقد عرف الصلح الجزائي الجبائي بكونه "إجراء غير قضائي يخول للإدارة المؤهلة لذلك قانونا A. Cissé أما الفقيه عرض الصلح أو قبوله من الشخص
المرتكب لجريمة نص المشرع صراحة على أنها تقبل الصلح والتخلي عن الدعوى العمومية أو عن تنفيذ العقو بات المحكوم بها ويكون ذلك التخلي آليا إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات أو جزئيا
بعد صدور ذلك الحكم مقابل تخلي المخالف عن حماية وضمانات القانون الجبائي ودفعه مبلغ مالي محدد من الإدارة أو من
المشرع" 1
ويتجه تعديل هذا التعريف على ضوء أحكام 78 من م ح ا ح بإعتبار أن الصلح لم يعد ممكنا بعد صدور الحكم النهائي.
وقد إنقسم الفقهاء بين مؤيد للصلح آآلية قانونية نحو الجريمة الجبائية ومعارض لها, ويقدم المؤيدون لها المبررات التالية :
- يخفف الصلح العبء على آاهل الخصوم من حيث الوقت والتكاليف بإعتباره طريقة ناجعة لإنهاء النز اع بالتراضي وبصورة باتة،
- يوفر موارد مالية للخزينة بإتباع إجراءات مبسطة من شأنها تحقيق الغاية المنشودة من العقوبة الجزائية ألا وهي الردع،
- تجنب المتهم دخول المحاآم ومواجهة علنية المحاآمة الجزائية مع ما تلحقه من إنعكاسات سلبية على نشاطه الإقتصادي،
- يخفف العبء على آاهل القضاء الجزائي الذي يشكو إزدحاما آبيرا،
أما المعارضين له فيأخذون على الصلح :
- تعارضه مع المبدأ الدستوري القاضي بضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في حين أن الصلح يسند للإدارة دور الخصم والحكم في
مواجهة المخالف,
- إقصاءه للضم انات التي تكفلها الإجراءات الجزائية للمخالف خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع والمحاآمة من قبل قاضي محايد
ومستقل.
- يمس من مبدأ مساواة المواطنين أمام العقوبة. 2 ولعل الطبيعة الفنية والمتشعبة للجرائم الجبائية – شانها في ذلك شأن بقية الجرائم الإقتصادية
والمالية – هي التي دعمت
الصلح وبررت تكريسه من قبل المشرع آآلية لإنهاء الخصومة.
وقد خص المشرع الصلح آوسيلة لإنهاء الخصومة الجبائية الجزائية بثلاث فصول 78 و 79 و 80 من م ح ا ج بعد أنآانت مجلة الضريبة تتضمن فصلا وحيدا
يعنى به.
1 Cissé A : « La transaction pénale administrative » thèse de doctorat, faculté des sciences juridiques de
Tunis, 1993. p. 17.
2 بسمة الورتاني : الصلح في القانون الجبائي الإقتصادي "مذآرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجبائية. آلية الحقوق والعلوم
. السياسية – تونس 1997 ، الصفحة 23
وللوقوف على أهمية هذه الآلية في المادة الجب ائية سوف نستعرض النظام القانوني للصلح في ميدان المخالفات الجبائية الجزائية من حيث شروطه (الجزء
الأول) ثم من حيث آثاره (الجزء الثاني).
الجزء الأول
شروط الصلح الجبائي الجزائي
لقد أورد المشرع الشروط الواجب توفرها لإبرام الصلح في المخالفات الجبائية في الفصلين 78 و 79 من م ح ا ج بعد أن آان يخصص لها الفقرة الأولى من
الفصل 95 من م ض.ويتجلى من قراءة الفصلين المذآورين بأن الصلح يستوجب توفر شروطا خاصة :
- بالمخالفة،
- بالمخالف،
- بالهيكل المختص بالتسوية.
الفقرة الأولى : الشروط الخاصة بالمخالفة
لقد جعل المشرع من الصلح مبدأ عاما إذ تكون جميع المخالفات الجبائية الجزائية التي يرجع بالنظر لمصالح الجباية معاينتها أو تتبعها قابلة للتسوية
بالصلح أي أن جميع الجرائم الواردة بالباب الثاني من مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية تقريبا يمكن إبرام صلح في شأنها مهما بلغت درجة خطورتها ومهما آان العقاب المستوجب
لها.
ولم يستثن المشرع من نطاق المصالحة سوى المخالفات التالية :
- الجريمة المنصوص عليها بالفصل 102 من م ا ح ج المتعلقة بإفشاء السر المهني من قبل موظف مصالح الجباية.
- جريمتي الفصل 180 والفصل 181 من المجلة الجبائية المتعلقة بتدليس علا مات الدولة والطوابع . ويجد هذا الإستثناء تبريره في آون الجرائم
المستثناة ليست في واقع الأمر مخالفات جبائية جزائية بأتم معنى الكلمة بل هي جرائم حق عام غير قابلة للتسوية تطبيقا للأحكام الخاضعة لها بالمجلة الجبائية.
والملاحظ أن الصبغة الحالية للفصل 78 هي صيغة أقل شدة وصرامة من الصبغة الأصلية التي عرضت على مجلس النواب حيث آان الفصل 78 محررا على النحو
التالي : "يمكن لمصالح الجباية إبرام الصلح بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية ..... بإستثناء المخالفات المشار إليها بالفصل 92 وبالمطة الثانية من الفصل 84 وبالفصول 98 و 99
و
101 و 102 من هذه المجلة والفصلين 180 و 181 من المجلة الجبائية".
وتتمثل الإستثناءات الوارد ذآرها بالصبغة الأصلية للفصل 78 فيما يلي :
- جريمة توظيف الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك والأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة عل.( رقم المعاملات والقيام بخصم
الأداء من المورد وعدم دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الجريمة (الفصل 92
- جريمة إصدار أو إستعمال فواتير في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات غير حقيقية لغاية التملص من دفع الأداء آلياأو جزئيا أو الإنتفاع بإمتيازات
جبائية أو إسترجاع مبالغ أداء (الفصل 94 المطة الثانية).
- جريمة مسك محاسبة مزدوجة أو إستعمال وثائق محاسبة أو دفاتر أو سجلات مزورة قصد التملص من دفع الأداء آليا .( أو جزئيا أو الإنتفاع بإمتيازات
جبائية أو إسترجاع مبالغ الأداء (الفصل 98
- تعمد وآلاء الأعمال والمستشارون الجبائيون والخبراء وآل الأشخاص الذين يتعاطون مهنة حرة لمسك المحاسبة
إعداد أو المساعدة على إعداد حسابات ووثائق محاسبة مغلوطة قصد التنقيص من أساس الأداء أو من الأداء نفسه
.( (الفصل 99
- جريمة إفتعال وضعيات قانونية غير حقيقية أو تقديم وثائق مزورة أو إخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية لعقد أو إتفاقية
.( قصد الإنتفاع بإمتيازات جبائية أو التنقيص من الأداء المستوجب أو إسترجاعه (الفصل 101
.( - جريمة القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية (الفصل 101
- جريمة الزيادة في فائض الأداء على القيمة المض افة أو المعلوم على الإستهلاك أو التنقيص في رقم المعاملات للتهرب
.( من دفع الأداء أو المعلوم أو الإنتفاع بإسترجاع مبالغ الأداء أو المعلوم (الفصل 101
وبالتمعن مليا في هذه الإستثناءات يتضح بأن التصالح آان في الواقع غير الإستثناء وعدم إمكانية التصالح هو المبدأ و هو ما يدعم الطابع الزجري
للمشروع الأولي للمجلة.
وقد حاول مجلس النواب الحد من صرامة هذا النص وإقترح على الحكومة حذف الإستثناءات الواردة بهذا الفصل مبررا ذلك بأن الصلح في حد ذاته خاضع
لإرادة الإدارة وسلطتها التقديرية إلا أن وزارة المالية رفضت آنذاك المقترح المذآور مبررة موقفها بخطورة الأفعال السالفة الذآر وإلى الرغبة في إثناء المطالبين بالأداء على إرتكاب تلك
الجرائم. 3
ومن الواضح أن الإصلاحات التي أدخلت على المجلة في آخر لحظة قد شملت أحكام الفصل 78 إذ إقتصرت الإستثناءات في نهاية المطاف على جرائم الحق العام
وأصبح الصلح مبدأ عاما لجميع الجرائم الجبائية الجزائية.
وترتيبا على ذلك فإنه بالإمكان قانونا إبرام الصلح متى توفرت شروطه في خصوص جميع الأفعال المكونة لمخالفة جبائية جزائية مهما بلغت درجة
خطورتها.
الفقرة الثانية – الشروط الخاصة بالمخالف
لقد حمل المشرع المخالف الواجبات التالية :
- واجب إبرام الصلح مع الإدارة قبل صدور الحكم النهائي،
- واجب تسديد معلوم من المال،
3) واجب تسوية الوضعية الجبائية.
3) زمن إبرام الصلح :
حدد المشرع بالفصل 78 من م ح ا ج للمخالف أجلا أقصى لإبرام الصلح مع الإدارة إذ أجاز إبرام الصلح قبل صدور الحكم النهائي والملاحظ أن المشرع قد
ضيق صلب الفصل المذآور المجال الزمني للصلح. في حين أن المشرع آان يخول بالفصل 95 من م ض إبرام الصلح قبل صدور الحكم البات أو حتى بعد ذلك وفي الصورة الأخيرة لا يلغي
الصلح العقوبات البدنية.
ويهدف هذا التضييق الزمني إلى حث المخ الف على تسوية وضعيته مع مصالح الجباية وتحقيق الجدوى المرجوة من الأحكام النهائية وهي المساهمة في مقاومة
ظاهرة التهرب الجبائي.
ولهذا التضييق ما يبرره على الصعيد العملي بإعتبار أن أعمال المعاينة والتتبع والمحاآمة بالنسبة للمخالفات الجبائية الجزائية تستوجب حيز ا زمنيا
طويلا إذ تنطلق الإجراءات بمعاينة المخالفة من قبل أعوان مصالح الجباية وفق إجراءات شكلية مضبوطة ثم يحال محضر المخالفة على أنظار وزير المالية أو من ينوبه لإثارة التتبعات وإحالة
المحضر المذآور
. 3 مداولات مجلس النواب عدد 39 جلسة يوم الأربعاء 26 جويلية 2000 – صفحة 2001
للسيد وآيل الجمهورية الذي يحيل بدوره المخالف على أنظار المح كمة الإبتدائية للمحاآمة وتستغرق الإجراءات السالف الذآر وقتا أطول بالنسبة
للمخالفات المستوجبة لعقوبة بدنية إذ يتعين أخذ رأي اللجنة المختصة قبل التتبع. وبإمكان المخالف ربح مزيد من الوقت بتعمده عدم إستلام الإستدعاء شخصيا للحضور بالجلسة القضائية سواء
بالطور
الإبتدائي أو بالطور الإستئنافي حتى يتمكن من ممارسة حق الطعن بالإعتراض مرة أولى ضد الحكم الإبتدائي ومرة ثانية ضد القرار
الإستئنافي.
ومن الجائز تبعا لذلك إبرام الصلح عمليا بعد إنقضاء سنوات من تاريخ معاينة المخالفة وبالتالي فإن تجديد زمن إبرام الصلح قبل صدور الحكم النهائي
له ما يبرره.
2) واجب تسديد مبلغ من المال
إن دفع المخالف مبلغ الصلح يجعله في مأمن من التتبعات الجزائية آما أن الإدارة تصبح في مأمن من تقاعس المخالف عن أداء واجبه
الجبائي.
والملاحظ أن المشرع توخى بالفصل 79 من م ح ا ج المرونة والشفافية في خصوص الق يمة المالية للصلح أو ما أطلق عليه بعض الفقهاء "بالخطية
الصلحية".
وتتجلى المرونة من خلال عدم تحديد سقف أدنى أو سقف أقصى لقيمة الصلح مهما آانت طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها.
وهذا المنحى يخالف ما سار عليه المشرع مثلا بالفصل 134 فقرة أخيرة من مجلة الغابات الذي أوجب إحتساب قيمة الصلح بالرجوع إلى أقصى الخطية
المستوجبة للجريمة المرتكبة وهو تمشي إعتمده آذلك بالفصل 198 من نفس المجلة بالنسبة لمخالفات الصيد البري.
ويتجلى تكريس الشفافية من خلال إشتراط المشرع إبرام الصلح إستنادا إلى تعريفة موحدة تضبط بقرار من وزير المال ية وهي تقريبا نفس الصبغة التي
آانت معتمدة بالفصل 95 من م ض.
وقد رأى الأستاذ عبر المجيد عبودة 4 أنه لحماية المخالف "آان من الأجدر أن يتم هذا التحديد بموجب أمر " بإعتبار أنه يتسنى للوزير تعديل أو إلغاء
القرار المتضمن للتعريفة في أي وقت. ويتعين دعما للشفافية نش ر القرار الوزاري المشار إليه بالفصل 79 المذآور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تطبيقا لأحكام الفصل 5
من الأمر عدد 4000 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بتنظيم الوزارة الأولى وتطبيقا آذلك للفصلين الأول والثاني من القانون عدد 64 لسنة 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها.
ونظرا لأن التفويض التشريعي لوزير المالي مطلق فيما يتعلق بتحديد التعريفة فقد توجه النواب بسؤال لوزارة المالية لمعرفة الأسس المعتمدة لضبط هذه
التعريفة.
وقد جاء جواب الوزارة متضمنا ما نصه : "أن المقاييس التي ستضبط على أساسها تعريفة إبرام الصلح بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية المشار غليها
بالفصل 78 (والصواب 79 ) من مشروع مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
ستأخذ بعين الإعتبار خاصة نوع المخالفة المرتكبة ومدة تواصلها في الزمن وإنعكاساتها على إستخلاص الأداء وآذ لك النظام الجبائي الخاضع له المخالف
(تقديري أو حقيقي مبسط أو حقيقي عادي) وحالة العود من دونه". 5
4 عبد المجيد عبودة : من خصائص الجريمة الجبائية : الصلح.
5 مداولات مجلس النواب : المرجع السابق
فالواضح من خلال هذا الجواب أو تعريفة الصلح لن تخضع لمعايير موضوعية فحسب بل سوف تكتسي آذلك صبغة شخصية والمؤمل أن تعامل الإدارة بنفس الطريقة
المخالفين الذين تكون وضعياتهم متشابهة في خصوص الجرائم المرتكبة من قبلهم تكريسا لخيار الشفافية التشريعي.
ويتجه التساؤل أنه إذا آان مبلغ الصلح مرتفعا هل يتسنى تسديده على دفوعات أي بالتقسيط أم هل سوف تشترط الإدارة دفع مبلغ الصلح بأآمله آشرط مسبق
للتجلي عن الدعوى العامة ؟
وقد أث ار مجلس النواب هذا التساؤل وإقترح على الإدارة إعتماد صبغة الإعتراف بالدين والدفع بالتقسيط إلا أن الإدارة . تمسكت بواجب دفع المخالف
لكامل المبالغ المستوجبة قبل التصالح 6 بغض النظر عن موقف الإدارة فالملاحظ أن المحاآم حريصة على دفع آامل المبلغ المتصالح في شانه إذ تشترط للحكم بإنقضاء الدعوى
بموجب الصلح الإستظهار بوصل الخلاص من قابض المالية ولا تكتفي بمجرد الإستظهار بمحضر الصلح.
ومن مزايا تسديد المخالف لقيمة الصلح دفعة واحدة وبالحاضر أنه يعفي الإدارة من تتبعات إخلال المخالف بتنفيذ إلتزاماته. 7
ولا يخال أن الصلح ا لجزائي سوف يوفر لخزينة الدولة مداخيل مالية معتبرة أو ذات أهمية وذلك بسبب ندرة التتبعات الجزائية على الأقل في الوقت
الحاضر ولأن غاية المشرع تتجه أساسا إلى تحسيس المطالب بالأداء بأهمية القيام بواجباته الجبائية وترسيخ سلوك جبائي جديد.
آما أن غياب إحصائيات منشو رة من شأنه أن يحول دون الإطلاع على المداخيل المحققة من الصلح الجزائي في ظل مجلة الضريبة.
3) تسوية المخالف للوضعية الجبائية
لقد وضع المشرع بالفصل 79 من م ح ا ج شرطا مسبقا لإبرام الصلح يتمثل في ضرورة تسوية المخالف لوضعيته الجبائية.
ويندرج هذا الإلتزام في باب إرجاع المخالف الحالة إلى ما آانت عليه قبل إرتكابه للمخالفة ويكون ذلك بقيامه بأداء واجباته الجبائية وفق التشريع
الجاري به العمل فيقوم مثلا بتصحيح آل الوثائق المحاسبية التي أعدت مغلوطة قصد التملص من تسديد الأداء أو التنقيص منه وتسديد أو إرجاع قيمة الأداء غ ير المدفوع بموجب إمتياز جبائي وهمي
ودفع المبالغ المستوجبة من جهة الأداء على القيمة المضافة أو الأداء المخصوم من المورد، إعدام الفواتير والسندات والدفاتر المزورة إلى غير ذلك.
وإذا آان من الطبيعي أن لا يستفيد المخالف من الأفعال الإجرامية الصادرة عنه إلا أن هذ ا الإلتزام من شأنه أن يعيق عملية الصلح في صورة حصول
خلاف بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء حول تقدير مدى تسوية المخالف لوضعيته الجبائية ضرورة أن الإدارة هي المؤهلة لتقدير مدى وفاء المخالف بهذا الواجب بدون أدنى رقابة عليها في ذلك
من أية جهة آانت.
6 مداولات مجلس النواب المرجع السابق
7 قد أثير في فرنسا حول إمكانية إستثناف الدعوى العامة أم المطالبة بتنفيذ الصلح بإعتبار أن الدعوى العامة قد انقرضت وذلك في صورة إخلال المخالف
بإلتزاماته وقد إتجه فقه القضاء الفرنسي إلى إعتبار أن وثيقة الصلح تعد معدومة من حق الإدارة إستئناف التتبعات الجزائية وطلب تسليط له على المخالف.
الفقرة الثالثة – الهيكل الإدارى المختص بإبرام الصلح
لقد أسند المشرع بالفصل 78 من م ح ا ج "لمصالح الجباية " سلطة إبرام الصلح مع المخالف مثلما أسند في السابق ذلك الإختصاص "لإدارة الجباية "
بالفصل 95 من م ض وبالنظر إلى عدم وضوح هذا المصطلح بإعتبار أن مصالح الجباية تكون ممثلة من جهات متعددة إنطلاقا من وزير المالية ووصولا بأعوان مصالح الجباية فإنه من المتجه تحديد
السلطة المؤهلة لإبرام الصلح.
وإستنادا إلى قاعدة التوازي بين الأشكال والصيغ إعتبر السيدان عبد المجيد عبودة والشاذلي والي 8 بأن من له سلطة إثارة الدعوى العمومية له سلطة
إبرام الصلح وتبعا لذلك فإن صلاحية إجراء الصلح ترجع فقط إلى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مرآزية أو جهوية للأداءات وإستبعاد سواء من أعوان
مصالح الجباية.
يبدو هذا الحل منطقيا لو إقتصرنا على ما ورد مجلة الحقوق والإ جراءات الجبائية مع الملاحظ آذلك بأن الأمر عدد
556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية لم يعين الإدارة المختصة بإبرام الصلح بالنسبة للجرائم الجبائية في حين
أنه حدد صراحة الجهة المختصة بذلك بالنسبة للجرائم الصرفية. لكن في المقابل فقد نص الفصل 3 من الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم
وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية أن رؤساء المراآز الجهوية لمراقبة
الأداء مكلفون بمهام عامة تتمثل في التأطير والتنسيق والمتابعة آما يتولون القيام بمهام خصوصية في ميدان المراقبة الجبائية وفي ميدان النزاعات
الجبائية ومن ضمن هذه المهام "الموافقة على عمليات الصلح في مادة الخطايا الجبائية في حدود التعريفات المعمول بها...".
وبإعتبار أن الصلح غير ممكن بالنسبة للمخالفات الجبائية الإدارية فإن الصلح المقصود بالفصل الثالث السالف الذآر هو حتما الصلح في المخالفات
الجبائية الجزائية.
لكن إقتصار صبغة الفصل على "الخطايا الجبائية" توحي بأمرين "
- إما أن المشرع أساء إستعمال المصطلحات بإعتبار أن المقصود من الخطايا هي في الواقع المخالفات سواء آانت مستوجبة لعقوبة مالية أو لعقوبة
بدنية.
- إما أن سلطة رئيس المرآز الجهوي لمراقبة الأداءات في الصلح تقتصر على المخالفات الجبائية المستوجبة لعقوبات مالية فقط وبالنسبة لمخالفات
المستوجبة لعقوبات بدنية ترجع بالنظر لوزير المالية أو من فوضه بإعتباره السلطة المختصة بإثارة التتبع إستنادا إلى قاعدة التوازي من الأشكال والصيغ.
لكن هل بإمكان السلطة المختصة رفض إبرام الصلح مع مخالف توفرت في جانبه جميع الشروط القانونية للتصالح ؟
وهل بإمكان المخالف الطعن في قرار الرفض ؟
1) رفض التصالح
مبدئيا الصلح ليس بحق مكتسب للمخالف ضرورة أن الفصل 78 من م ح ا ج نص صراحة أنه "يمكن لمصالح الجباية إبرام الصلح" بحيث يتسنى لمصالح الجباية
قبول أو رفض التصالح مع المخالف.
. 8 عبد المجيد عبودة : "من خصائص الجريمة الجبائية : الصلح – المرجع السابق الصفحة 8
الشاذلي والي : " الجرائم الجبائية من خلال مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية "محاضرة ألقيت بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة
. الإستئناف بصفاقس بالتعاون مع المعهد الأعلى لقضاء يوم 9 فيفري 2001 الصفحة 8
1998 من قبل المحكمة الإبتدائية بصفاقس عرضت /10/ وفي نطاق القضية عدد 53007 المحكوم فيها بتاريخ 14 متهمة أحيلت من أجل إرتكاب جرائم جب ائية
الصلح على الإدارة لكن الإدارة رفضت عرض الصلح وقد جاء بالمكتوب الموجه للمخالفة ما نصف : "أنه يتعذر علينا الصلح في قضايا تتعلق بمسك محاسبة مزدوجة وإصدار فواتير غير
قانونية".
. وقد ترتب عن رفض الصلح في القضية السالفة الذآر تسليط عقوبة مالية وبدنية على المخالفة 9ومن الواضح أن موقف الإدارة مؤسس على قناعتها بأنها
تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة لقبول الصلح أو رفضه آما أن خطورة الأفعال المنسوبة للمخالف يمكن أن تبرر رفض الصلح.
لكن لا بد من التذآير بأن الصبغة الأصلية للفصل 78 من م ح ا ج آانت تتضمن إستثناء عديد الجرائم الجبائية من نطاق الصلح بسبب خطورة الأفعال
المكونة لها لكن المشرع تخلى عن تلك الإستثناءات وبالتالي فإن إرادته الواضحة والصريحة إتجهت إلى إقحام جميع الجرائم الجبائية الجزائية في نطاق الصلح مهما بلغت الأفعال من
خطورة.
وترتيبا على ذلك فإنه لا يحق لمصالح الجب اية رفض الصلح بسبب خطورة الأفعال ضرورة أن المشرع أقحم الأفعال الخطيرة في نطاق المصالحة ولا نخال أنه
بإمكان الإدارة مخالفة إرادة المشرع.
2) إمكانية الطعن في قرار الرفض
لم يمنح المشرع أية سلطة للقاضي الجزائي المتعهد بالنظر في الجرائم الجبائية لمراقبة قرار الإ دارة المتضمن رفض الصلح حتى لو توفرت جميع شروطه
في جانب المخالف. لكن بإعتبار أن قرار رفض الصلح هو قرار إداري فردي فإنه يحق مبدئيا للمحكمة الإدارية بسط رقابتها عليه من خلال دعوى تجاوز
السلطة.
أما إذا قبلت الإدارة إبرام الصلح مع المخالف فإن المشرع رتب عليه آثارا هامة جدا على وضعية المخالف.
.2000/06/ 9 تأيد الحكم الإبتدائي من حيث مبدأ الإدانة من قبل محكمة الإستئناف بصفاقس قرار جناحي عدد 44818 بتاريخ 16
الجزء الثاني
آثار الصلح الجبائي الجزائي
يترتب عن تسوية المخالف لوضيعته مع الإدارة بإبرام الصلح في خصوص الجريمة المنسوبة إليه عدد من الآثار تتمثل
في :
- سقوط حق تتبع المخالفات الجبائية الجزائية.
- إنقراض الدعوى العمومية.
- تسجيل الصلح بالسجل الخاص بمصالح الجباية.
الفقرة الأولى – سقوط حق تتبع المخالفات الجبائية الجزائية
يمكن إبرام الصلح في مرحلة متقدمة من النزاع أي في مرحلة معاينة المخالفة الجبائية الجزائية من قبل أعوان مصالح الجباية والمعلوم أن المشرع منح
أعوان الجباية سلطات واسعة عند معاينة الجرائم الجبائية والبحث عنها لكنه أوجب عليهم معاينة تلك الجرائم صلب محاضر إشترط أن تتوفر فيها شروطا خاصة نص عليها الفصلان 71 و 72 من م ح
اج إلى جانب الشروط العامة المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وقد أسند المشرع لوزير المالية أو لمن فوض له النظر مهمة مراقبة صحة المحاضر المذآورة بمناسبة ممارسة سلطة التتبع إذ نص الفصل 74 من المجلة أن :
"وزير المالية ...... يتولى إثارة الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط....".
إن إبرام الصلح في هذه المرحلة من النزاع من شأنه أن يحقق فوائد جمة لطرفي النزاع :
- فبالنسبة للمخالف يعفيه من المثول للمحاآمة بجلسة علنية والإنصراف لشؤونه ضمانا لحسن سير نشاطه الإقتصادي.
- وبالنسبة للإدارة يعفيها من طول الإجراءات وتعقيداتها وتفادي الطعن في المحاضر التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية علما وأن الطعن بالبطلان
واسع النطاق تطبيقا للفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
فمن الممكن أن يصدر عرض الصلح في هذه الحالات إما عن المخالف لجهة الإدارة أو من قبل أعوان مصالح الجباية على المخالف.
فالنزاع رغم صبغته الجزائية يبقى في هذه الصورة مرحلة إدارية ولا يعرض على أي هيكل قضائي.
الفقرة الثانية – إنقراض الدعوى العمومية
إذا ما إختارت الإدارة اللجوء إلى القضاء بعد رفضها الصلح أو تقاعس المخالف عن طلبه أو بسبب عدم وفائه بأحد شروطه فإن النزاع يصبح من أنظار
القضاء الذي يسترجع دوره آاملا للفصل في الدعوى العمومية. ويترتب عن إبرام الصلح والإدلاء به أمام المحكمة المختصة صدور حكم بإنقراض الدعوى العمومية وبذلك يتقصى
المخالف من تسليط أي عقاب جزائي ضده ولا يتسنى ترتيب هذا الأثر إلا إذا أبرم الصلح قبل صدور الحكم النهائي.
ويتجه التساؤل هنا إن آان ترتيب هذا الأثر أمرا حتميا على ا لقاضي الجزائي أم هل بإمكان هذا الأخير رغم إبرام الصلح الحكم بعدم سماع الدعوى
العمومية بسبب عدم توفر أرآان الجريمة في جانب المخالف مثلا.
إن الحكم بإنقراض الدعوى العمومية بموجب الصلح يجعل المخالف في مأمن من تتبعات الجريمة المنسوبة إليه بصورة نهائية, أما الحكم بعدم سماع الدعوى
فإنه يترك الباب مفتوحا أمام إجتهادات قضائية أخرى إذ من الممكن الحكم من قبل هيئة قضائية أرقى بثبوت الإدانة وهو ما يشكل خطرا على وضعية المخالف.
لذا يسعى المطالب بالأداء في التطبيق إلى التصالح مع الإدارة لتفادي تسليط أي عقاب ضده حتى لو آان ع لى قناعة ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه.
إن تشعب الإجراءات وتشعب المادة الجبائية من شأنها أن تبرر هذا الخيار.
الفقرة الثالثة : ترسيم الصلح بالسجل الإداري
من المعلوم أن الأحكام الجزائية الصادرة في خصوص الجنايات والجنح ترسم بالسجل العدلي الممسوك من قبل مصلحة .10 الهوية العدلية المكلفة بجمع
البطاقات عدد 1 والبطاقات عدد 2 والبطاقات عدد 3
وبموجب الصلح فإن الدعوى العمومية تنقضي وبالتالي لا يبقى للمخالفة الجبائية الجزائية أي أثر بالسجل العدلي للمخالف ويعد هذا الأخير في نظر
القانون نقي السوابق على الصعيد الجزائي.
إلا أن الفصل 73 من م ح ا ج نص على مسك الإدارة لسجل خاص يفتح بمصالح الجباية ترسم به محاضر معاينة ةالمخالفات الجبائية الجزائية وتسجل به أيضا
إجراءات التتبع التي وقع إتباعها ومآلها وآذلك الصلح.
فالمجلة خولت للإدارة مسك سجل يقع الرجوع إليه عند الحاجة للتأآد من سوابق المخالف في الميدان الجبائي الجزائي وتقدير إن آان عائدا أو مبتدئا
ومراعاة ذلك من قبلها في صورة إرتكاب المخالف لجريمة جبائية لأن موقف الإدارة من طلب الصلح في هذه الحالة سوف يكون حتما مغايرا لما آان عليه موقفها بالنسبة لجريمة
السابقة.
وفي الختام نود ال تذآير بما قاله السيد الوزير المالية أمام مجلس النواب بمناسبة مناقشة المجلة وهو ما نصه : "أقول بكل صراحة وبكل مسؤولية أن
المستفيد الأساسي من هذه الجلسة هو المطالب بالأداء من خلال الضمانات التي وفرتها له...." ولكي تصح مقولة الوزير لا بد من إعتبار أن الإدارة م لزمة بالتصالح مع المخالف طالما توفرت
شروط الصلح
في جانبه لما في ذلك من إحترام لإرادة المشرع من جهة ومن تخفيف للطابع الزجري للمخالفات الجبائية الجزائية.