Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

السجين ... أي حقوق؟

 مقال صادر بالتونسية

ارتأينا في ركن "آراء قانونية" هذه المرة أن نتناول وضعية السجين وما يتمتع به من حقوق وفق ما ضمنها له القانون 
وحول هذا الموضوع اتصلت "التونسية" بالأستاذة "ايمان نصري السلامي " التي قدمت لنا هذه الاستشارة
تم تحويل الهياكل الادارية المهتمة بالسجون والاصلاح في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية لها الاستقلال المالي والإداري بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية عدد 59 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971
وأصبحت هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات العقابية والإصلاحية خاضعة لإشراف وزارة العدل بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 وتتولى الادارة العامة للسجون والإصلاح في إطار قانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 19 ماي 2001 والقانون عدد 58 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008.
واقتضت حماية حقوق السجين تكريسها صلب المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية بمقتضى قوانين على غرار القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 ديسمبر 1968 المتعلق بانضمام البلاد التونسية إلى الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهنية ونظمت حقوق السجين في القانون التونسي صلب الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون وتبلورت خاصة ضمن القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون التي كفلت حرمة السجين الجسدية والمعنوية وإعداده للحياة الحرة ومساعدته على الاندماج فيها ويتمتع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية والنفسية وبالتكوين والتعلم والرعاية الاجتماعية مع العمل على حفظ روابطه العائلية وتتمحور أهم هذه الحقوق في
* مجانية التغذية : تقدم للسجين وجبتان غذائيتان أساسيتان ذات قيمة غذائية كافية الأولى عند الزوال والثانية في المساء ويقع تمكين السجين العامل باحدى الورشات أو الحظائر السجنية من وجبة غذائية إضافية صبيحة كل يوم عمل كما يقع تمكين السجين المريض من الغذاء الموصوف من طرف طبيب السجن

* مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن: يقوم طبيب السجن بفحص ومعالجة السجين المريض بالمصحة السجنية باشارة من طبيب السجين المباشر لعلاجه ويقع تمكينه بصفة مجانية من الأدوية الموصوفة والمرخص في استعمالها بالمستشفيات العمومية وينتفع السجين المريض بمجانية المعالجة بالمستشفيات العمومية

* توفير أدوات الحلاقة: وفق التراتيب الجاري بها العمل

* توفير مستلزمات النظافة : يبادر السجين في صبيحة كل يوم وفور النهوض من النوم بتنظيف مظهره بواسطة المواد الأساسية للنظافة المتوفرة له من طرف إدارة السجن أو التي اقتناها من مغازة التزويد أو من طرف ذويه.

* الاستحمام مرة في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن: يتعين على المساجين الاستحمام مرة في الأسبوع وفي الحالات الخاصة يقع تمكين السجين المريض من الاستحمام

* تلقي القفة والطرود والملابس التي ترد من أهله: تقبل قفة المؤونة والطرود طبق الاجراءات الداخلية المعمول بها وتسلم لصاحبها في نفس اليوم بعد مراقبتها بمحضره

* قبول الحوالات والشيكات الموجهة إليه: يمكن لمدير السجن الترخيص للسجين بصفة استثنائية وفي الحالات المتأكدة في توجيه أو تلقي البرقيات وإرسال الحوالات وتتولى إدارة السجن القيام بإجراءات الإرسال وتحمل نفقاتها على عاتق المعني بالأمر

* تلقي زيارة دورية: يرخص لأقارب السجين الموقوف تحفظيا أو الصادر بشأنه حكم غير بات في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من قبل السلط القضائية ذات النظر وكما يرخص لأقارب السجين المحكوم عليه بحكم بات في زيارته مرة في الأسبوع وبمناسبة الأعياد الدينية وذلك بمقتضى رخصة مسلمة من الادارة المكلفة بالسجون والاصلاح وتكون رخصة الزيارة صالحة لمرة واحدة أو أكثر أو مستمرة

* مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بمكتب خصص لذلك بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم بحكم بات: في نطاق التشريع الجاري به العمل يقع تمكين المحامي المعين أو المكلف بالدفاع عن الموقوف تحفظيا من الاتصال بمنوبه بمكتب معد للغرض وبدون حضور أحد أعوان السجن وذلك بعد الاستظهار برخصة زيارة مسلمة من قبل السلط القضائية ذات النظر ويدلي الموقوف تحفظيا بتصريحاته إلى محاميه بكل حرية

*قبول أدوات الكتابة وكتب المطالعة: بعد مراقبتها

* مقابلة مدير السجن : تقدم الشكايات والمطالب المتعلقة بمقابلة مدير السجن عن طريق الرقيب المكلف بالجناح الموجود به السجين وعلى مدير السجن الاستجابة لطلب المقابلة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة

* التشغيل بالنسبة للمحكوم عليه بما يتماشى وطبيعة العمل واختصاصه مقابل أجر يحدد بحسب الإمكانيات المتوفرة: الشغل مقابل أجر وطبق الامكانيات المتاحة بالنسبة إلى المحكوم عليه على ألا تتجاوز حصص العمل المدة القانونية ويحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية شروط وكيفية التأجير والتمتع بالضمانات والحقوق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية

*الخروج إلى الفسحة اليومية مدة لا تقل عن ساعة: يتعين على السجين الخروج مرتين إلى الفسحة في صبيحة ومساء كل يوم وتضبط مدة الفسحة من طرف مدير السجن وتراعى فيها ظروف كل سجين على حدة

كما يحق لأي شخص وقع إيداعه بالسجن تنفيذا لحكم أو بمقتضى بطاقة جلب أو بطاقة ايداع أو جبر بالسجن أن يودع بغرف ذات تهوئة وإضاءة كافيتين وتتوفر فيها المرافق الصحية كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند ايداعه فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء هذا إلى جانب وجوبية تصنيف المساجين حسب الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية ما إذا كان محكوما عليه أو موقوفا وكان مبتدئا أو عائدا إذ يقع في كل سجن إعداد أجنحة خاصة لإيواء الفئات المصنفة وفق الإمكانيات المتوفرة ويقع إيواء السجينات إما بالسجن الرئيسي للنسوة أو بأجنحة منعزلة بالسجون الجهوية ولا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين ويحق إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضعة طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل ويتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند ايداعهم بالفضاء المشار إليه بالفصل 7 مكرر من هذا القانون عدد 58 لسنة 2008 المتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضع إلى بلوغهم سن العام من العمر
* ويحق للسجين أيضا تعاطي الأنشطة التربوية والفكرية والرياضية: من مشاهدة التلفاز ومطالعة الصحف والمجلات التي تباع في السجن

*ابرام العقود المتأكدة: وذلك بترخيص مسبق من المحكمة ذات النظر بالنسبة للموقوفين تحفظيا ومن الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم ويتم العقد داخل السجن وحسب الإجراءات القانونية

*الحق في عقد الزواج: للسجين الحق في عقد زواجه مدة ايداعه بالسجن في حالة التأكد وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات

* الحق في التصرف في أمواله مدة ايداعه بالسجن عدا السجين المحكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن مدة تتجاوز 10 أعوام: وتكون من تاريخ الحكم عليه إلى اتمام مدة عقابه والذي يعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ويتم ممارسة هذا الحق بترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالسجون والاصلاح

* حق السجين في الحفاظ على الروابط العائلية: وذلك بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وتمنح له هذه التراخيص لزيارة الزوج أو أحد الأصول والفروع، الاخوة والاعمام أو الاخوال أو الاصهار من الدرجة الأولى، الولي الشرعي . وتنفذ التراخيص وفق التراتيب المعمول بها وتسند تراخيص الخروج بالنسبة للموقوفين تحفظيا من قبل القاضي المتعهد بالقضية

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :