Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
16 Novembre 2010
في صياغتها الأولى الصادرة بمقتضى أمر 13أوت 1956 كانت مجلة الأحوال الشخصية تشتمل على 170 فصلا فقط موزعة على عشرة كتب تتعلق بالزواج والطلاق والعدة والنفقة والحضانة والنسب واللقيط والميراث والأهلية من حجر ورشد
ومن أهم ماجاءت به المجلة عند صدورها
قانون 4 جويلية 1958
تم بموجبه تطوير أحكام الفصل
18 المتعلق بمنع تعدد الزوجات ليشمل كل حالات التعدد في القرين
قانون 19 جوان 1959
تمت إضافة قواعد الرد في
الميراث وأحكام الوصايا مما دعم حقوق المرأة والأطفال الأيتام في مجال المواريث
قانون 22 أكتوبر 1962
وقع تطوير إجراءات الطلاق خاصة
ما يتعلق بالجلسة الصلحية السابقة عن الحكم بإيقاع الطلاق بين الجنسين
قانون 21 أفريل 1964
تم تطوير القواعد المتعلقة
بالشروط الجوهرية للزواج
قانون 28 ماي 1964
أضاف الكتاب الثاني عشر
المتعلق بالهبة إلى مجلة الأحوال الشخصية
قانون 3 جوان 1966
أقحم في المجلة اعتبارات مصلحة
الطفل في كل مسائل الحضانة
فيفري
1981
طور إجراءات الطلاق وأقر حق المطلقة في جراية عمرية وحق الأم في الولاية على أولادها الأيتام عند وفاة الأب
تنقيح 12 جويلية 1993
يعتبر هذا التنقيح من أهم
التنقيحات المدخلة على المجلة من حيث الكم والكيف.
جاء هذا التنقيح بمثابة
الصياغة القانونية للإجراءات والإصلاحات الرائدة ويعتبر هذا التنقيح هاما للغاية لأنه حافظ على مكاسب 1956 ولكنه طور الرؤية التشريعية بدعم المساواة بين الجنسين وإقرار شراكة
فاعلة بينهما بما يخدم مصلحة الخلية العائلية والأطفال
قانون 5 جويلية 1993
المتعلق بإحداث صندوق ضمان
النفقة وجراية الطلاق
قانون 31 اكتوبر 1994
المتعلق بحماية
المسنين
قانون 28 أكتوبر 1998
المتعلق بإسناد لقب عائلي
للأطفال المهملين ومجهولي النسب
قانون 9 اكتوبر 1998
المتعلق بنظام الاشتراك في
الأملاك بين الزوجين
قانون 27 نوفمبر 1998
المتعلق بإصدار مجلة القانون
الدولي الخاص .
وقد جاءت كل هذه القوانين
وغيرها متممة لمجلة الأحوال الشخصية وسائرة على منوالها دون إغفال مجلة حماية الطفل الصادرة بقانون 9 نوفمبر 1993 والتي لا تقل قيمة حضارية عن مجلة الأحوال الشخصية
مارس 2006
المصادقة على اتمام احكام مجلة
الاحوال الشخصية بإقرار حق زيارة الجدين للأحفاد في صورة وفاة احد والدي المحضون على ان يتم في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون
مارس 2008 : تثبيت حق الحاضنة في السكن
ختم القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق هذا القانون بتطوير الإجراءات الخاصة بحق المحضون والأم الحاضنة في السكنى ضمانا للتوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة
يهدف هذا القانون إلى تثبيت حق الحاضنة في السكن وإحاطتها بجميع الضمانات القانونية في مرحلتي ما قبل
الطلاق وبعده من منطلق القناعة بأهمية الدور الموكول إلى الأم الحاضنة ومراعاة لمصلحة المحضون الفضلى.
وقد اقتضى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية «ان مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله الخاص والا فمن مال أبيه واذا لم يكن
للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون»غير ان واجب الاسكان كما تم تنظيمه وفق هذا الفصل اثار بالنسبة الى الحاضنة ومحضونها العديد من الصعوبات عند التطبيق من بينها جنوح الاب لبيع المسكن وتخلفه عن
دفع منحة السكن
ويضمن القانون حماية مدنية لحق الحاضنة وأبنائها في السكنى تقابلها حماية مدنية لحق الاب في التفويت بعوض او بدونه في المسكن الذى على ملكه او رهنه
كما يضمن للحاضنة حماية جزائية من خلال تجريم اعمال التفويت في المسكن او رهنه دون التنصيص على حق سكنى الحاضنة في سند التفويت او الرهن
ويتم تبعا لذلك واستنادا الى المعطيات الخاصة بكل قضية اما الزام الاب باسكان الحاضنة مع محضونها بالمسكن الذى هو على ملكه او الزامه بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية المسوغ مع استمراره في اداء معاليم الكراء او الزامه باداء منحة سكن تمكن الحاضنة من كراء محل سكنى يفي بحاجياتها وحاجيات محضونها.