Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

تطورات مجلة الأحوال الشخصية

في صياغتها الأولى الصادرة بمقتضى أمر  13أوت 1956 كانت مجلة الأحوال الشخصية تشتمل على 170 فصلا فقط موزعة على عشرة كتب تتعلق بالزواج والطلاق والعدة والنفقة والحضانة والنسب واللقيط والميراث والأهلية من حجر ورشد

ومن أهم ماجاءت به المجلة عند صدورها 

  • إقرار حرية الزواج بمنع ما كان يمارس على الفتاة من إكراه باسم حق الجبر الذي يمارسه الولي عليها
  • منع زواج الأطفال بوضع سن دنيا للزواج  ودون تلك السن لا يمكن الزواج إلا بإذن قضائي بعد التحري الكامل في شان الأسباب الخطيرة والمصلحة الواضحة
  • منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج الذي لم يعد ممكنا إلا بموجب كتب رسمي يحرره المأمور العمومي المتمثل في ضابط الحالة المدنية أو عدل الإشهاد . ومن يخالف هذا الموجب القانوني يعرض نفسه لتتبعات جزائية من اجل التزوج على خلاف الصيغ القانونية
  • منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية 
  • إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق

قانون 4 جويلية 1958
تم بموجبه تطوير أحكام الفصل 18 المتعلق بمنع تعدد الزوجات ليشمل كل حالات التعدد في القرين

قانون 19 جوان 1959
تمت إضافة قواعد الرد في الميراث وأحكام الوصايا مما دعم حقوق المرأة والأطفال الأيتام في مجال المواريث

قانون 22 أكتوبر 1962
وقع تطوير إجراءات الطلاق خاصة ما يتعلق بالجلسة الصلحية السابقة عن الحكم بإيقاع الطلاق بين الجنسين

قانون 21 أفريل 1964
تم تطوير القواعد المتعلقة بالشروط الجوهرية للزواج

قانون 28 ماي 1964
أضاف الكتاب الثاني عشر المتعلق بالهبة إلى مجلة الأحوال الشخصية

قانون 3 جوان 1966
أقحم في المجلة اعتبارات مصلحة الطفل في كل مسائل الحضانة

  فيفري 1981
طور إجراءات الطلاق وأقر حق المطلقة في جراية عمرية وحق الأم في الولاية على أولادها الأيتام عند وفاة الأب

تنقيح 12 جويلية 1993
يعتبر هذا التنقيح من أهم التنقيحات المدخلة على المجلة من حيث الكم والكيف.
جاء هذا التنقيح بمثابة الصياغة القانونية للإجراءات والإصلاحات الرائدة ويعتبر هذا التنقيح هاما للغاية لأنه حافظ على مكاسب 1956 ولكنه طور الرؤية التشريعية بدعم المساواة بين الجنسين وإقرار شراكة فاعلة بينهما بما يخدم مصلحة الخلية العائلية والأطفال

قانون 5 جويلية 1993
المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق 

قانون 31 اكتوبر 1994
المتعلق بحماية المسنين

قانون 28 أكتوبر 1998
المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسب 

قانون 9 اكتوبر 1998
المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين 

قانون 27 نوفمبر 1998
المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص .
وقد جاءت كل هذه القوانين وغيرها متممة لمجلة الأحوال الشخصية وسائرة على منوالها دون إغفال مجلة حماية الطفل الصادرة بقانون 9 نوفمبر 1993 والتي لا تقل قيمة حضارية عن مجلة الأحوال الشخصية

مارس 2006
المصادقة على اتمام احكام مجلة الاحوال الشخصية بإقرار حق زيارة الجدين للأحفاد في صورة وفاة احد والدي المحضون على ان يتم في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون 

مارس 2008 : تثبيت حق الحاضنة في السكن

  ختم القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق هذا القانون بتطوير الإجراءات الخاصة بحق المحضون والأم الحاضنة في السكنى ضمانا للتوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة

يهدف هذا القانون إلى تثبيت حق الحاضنة في السكن وإحاطتها بجميع الضمانات القانونية في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده من منطلق القناعة بأهمية الدور الموكول إلى الأم الحاضنة ومراعاة لمصلحة المحضون الفضلى.
وقد اقتضى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية «ان مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله الخاص والا فمن مال أبيه واذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون»غير ان واجب الاسكان كما تم تنظيمه وفق هذا الفصل اثار بالنسبة الى الحاضنة ومحضونها العديد من الصعوبات عند التطبيق من بينها جنوح الاب لبيع المسكن وتخلفه عن دفع منحة السكن

ويضمن القانون حماية مدنية لحق الحاضنة وأبنائها في السكنى تقابلها حماية مدنية لحق الاب في التفويت بعوض او بدونه في المسكن الذى على ملكه او رهنه

كما يضمن للحاضنة حماية جزائية من خلال تجريم اعمال التفويت في المسكن او رهنه دون التنصيص على حق سكنى الحاضنة في سند التفويت او الرهن

 

ويتم تبعا لذلك واستنادا الى المعطيات الخاصة بكل قضية اما الزام الاب باسكان الحاضنة مع محضونها بالمسكن الذى هو على ملكه او الزامه بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية المسوغ مع استمراره في اداء معاليم الكراء او الزامه باداء منحة سكن تمكن الحاضنة من كراء محل سكنى يفي بحاجياتها وحاجيات محضونها.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :