Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
14 Septembre 2013
قرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية.
إن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة
2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل
2011،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي
2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية
2010،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس
2008،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت
2003،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 اوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 3315 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط وإجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في
30 أوت 2007،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية.
الفصل 2 ـ تنسحب أحكام هذا الكراس على جميع مستغلي المراكز العمومية للاتصالات التي تم إحداثها قبل صدوره باستثناء مقتضيات المطة 2 من الفصل 4 منه.
ويمنح هؤلاء المستغلون فترة انتقالية بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الكراس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لاستيفاء الشروط التي نصت عليها أحكامه.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المشار إليه أعلاه، المؤرخ في 11 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات كما تم تنقيحه بقرار وزير
تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 30 أوت 2007.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2013.
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال
منجي مرزوق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ملـحـــق
كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية
للاتصالات الهاتفية
الباب الأول
أحكام عـامــة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة لاستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية.
ويخضع استغلال هذه المراكز إلى أحكام مجلة الاتصالات وإلى أحكام الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس الشروط.
الفصل 2 ـ يقصد بالمركز العمومي للاتصالات الهاتفية المحل المعد لاستغلال خدمات الاتصالات الهاتفية وذلك قصد تقديمها للعموم بواسطة أجهزة طرفية مرتبطة بالشبكة العمومية للاتصالات.
الفصل 3 ـ يتمثل استغلال المركز العمومي للاتصالات الهاتفية، في إعادة بيع خدمات الاتصالات الهاتفية للعموم، ويشمل خاصة استغلال :
ـ أجهزة التاكسيفون،
ـ أجهزة الفاكس والطباعة عن بعد.
كما يمكن طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أن تشمل الخدمات المسداة في إطار المركز العمومي للاتصالات الهاتفية خدمات ذات صلة بالاتصالات والإعلامية أو أي أنشطة أخرى ذات صبغة تجارية طبقا للتشريع
والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثاني
شروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية
القسم الأول
الشروط الإدارية
الفصل 4 ـ يتعين على كل من يرغب في استغلال مركز عمومي للاتصالات الهاتفية أن يستجيب للشروط التالية :
بالنسبة للشخص الطبيعي :
ـ أن يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية،
ـ أن يكون من حاملي الشهادات العليا أو على الأقل من حاملي شهادة الباكالوريا مع سنتين دراسات عليا،
ـ أن يتفرغ كليا لاستغلال المركز مع ضرورة تواجده بصفة شخصية أو من يساعده بصفة مستمرة كامل أوقات العمل،
ـ أو أن يلتزم بتشغيل شخص يستجيب للشروط سالفة الذكر.
بالنسبة للشخص المعنوي :
ـ أن يكون مكونا طبقا للقانون التونسي،
ـ أن يشغل مسيرا تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه بالنسبة للشخص الطبيعي.
الفصل 5 ـ يودع كل راغب في استغلال مركز عمومي للاتصالات الهاتفية، لدى مصالح الولاية ذات مرجع النظر الترابي، إما مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول ثلاثة نسخ (3) من هذا الكراس مؤشرا عليها في
جميع الصفحات وممضى عليها من قبله مرفوقة بالتصريح بالنشاط، وذلك في أجل أقصاه
15 يوما من تاريخ إبرام عقد مع مشغل شبكة عمومية للاتصالات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منها مؤشرا عليها من قبل مصالح الولاية لإثبات إعلامها.
وتتولى مصالح الولاية توجيه نسخة من هذا الكراس ومن التصريح بالنشاط، إلى الوزارة المكلفة بالاتصالات.
يتولى الشخص الراغب في استغلال مركز عمومي للاتصالات الهاتفية سحب هذا الكراس وأنموذج التصريح بالنشاط من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو الولاية أو عن طريق شبكة الانترنت
أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
القسم الثاني
الشـروط الفنيـة
الفصل 6 ـ يتعين على مستغل المركز العمومي للاتصالات الهاتفية توفير الإمكانيات المادية التالية :
- أجهزة تاكسيفون، وكل الأجهزة الطرفية للاتصالات المرخص فيها،
- محل معد لاستغلال خدمات الاتصالات طبقا لما هو مبين في القسم الرابع من الباب الثاني من هذا الكراس.
القسم الثالث
الشـروط المتعلقة بموقع المركز
الفصل 7 ـ يتعين إقامة المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية بمواقع أرضية.
الفصل 8 ـ فيما عدا محلات بيع التبغ، يمكن لمالكي
أو متسوغي أو وكلاء المراكز التجارية الكبرى أو المحلات التي يرتادها العموم تركيز أجهزة تاكسيفون فردية على نفقتهم وتحت مسؤوليتهم .
يتعين في هذه الحالة تطبيق المقتضيات الخاصة بشروط السلامة والصحة والعزلة الصوتية الواردة على التوالي بالفصلين 9 و14 من هذا الكراس. كما يتعين الإشارة إلى أجهزة تاكسيفون بواسطة لافتة تكون واضحة
ومرئية بسهولة عن بعد من قبل العموم.
القسم الرابع
الشروط المتعلقة بتجهيزات المركز
الفصل 9 ـ يتعين على مستغلي المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية، أن يبادروا على نفقتهم الخاصة، بتعليق على إحدى واجهات المركز لافتة تكون واضحة ومرئية بسهولة عن بعد من قبل
العموم.
ويتعين إضافة إلى احترام قواعد الصحة والسلامة، اعتماد نظام تهوئة بالنسبة للمراكز التي تستغل أقل من عشرة (10) أجهزة تاكسيفون، وإعداد مركب صحي ونظام تكييف بالنسبة للمراكز التي تستغل من عشرة (10)
أجهزة تاكسيفون فما فوق.
الفصل 10 ـ يتعين أن تتوفر في الأجهزة الطرفية المستغلة في إطار المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية الشروط التالية :
ـ أن تكون مصادقا عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ أن تستجيب لمواصفات وخصوصيات الشبكات العمومية للاتصالات،
ـ أن يتم تركيبها وصيانتها وجوبا من قبل المؤسسات المؤهلة لذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتعين أن تكون الأجهزة الطرفية ذات الاستخلاص المسبق قابلة للبرمجة.
الفصل 11 ـ يلتزم مستغلو المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية بتعويض الأجهزة الطرفية التي لا تعمل بانتظام والمعطلة وذلك على نفقتهم الخاصة.
كما يتحملون الأخطار المتعلقة بالأجهزة مهما كانت طبيعتها، وهم مسؤولون شخصيا تجاه الغير عن جميع الأضرار التي قد تنتج عن نشاط الاستغلال أو عن أشغال تركيز أو صيانة الأجهزة
الطرفية.
الفصل 12 ـ يتعين على مستغلي المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية توفير مساحة لكل جهاز طرفي لا تقل عن 2.5 متر مربع ويضاف إلى المساحة الجملية المتحصل عليها :
ـ ثلاثة (3) أمتار مربعة بالنسبة للمراكز التي تستغل أقل من خمسة (5) أجهزة تاكسيفون،
ـ ستة (6) أمتار مربعة بالنسبة للمراكز التي تستغل من خمسة (5) إلى عشرة (10) أجهزة تاكسيفون،
ـ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة للمراكز التي تستغل من عشرة (10) أجهزة تاكسيفون إلى عشرين (20) جهاز،
تضاف ستة (6) أمتارا لكل قسط من عشرة (10) أجهزة تاكسيفون إضافية أو جزء منها إذا فاق عدد أجهزة التاكسيفون العشرون (20).
لا يمكن أن يقل طول أحد أبعاد المركز عن 3 أمتار وينبغي أن يكون المحل موحد الشكل ووظيفي، كأن يكون مربعا
أو مستطيلا أو نصف دائري.
كما يجب أن تخصص لكل جهاز تلماتيكي مركز مساحة ثلاثة (3) أمتار مربعة على الأقل، وفي صورة استغلال خدمات بريدية يجب أن يتم تخصيص مساحة إضافية لهذا الغرض، طبقا
لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للبريد، على أن لا يتجاوز عدد الصناديق البريدية المركزة المائة (100).
الفصل 13 ـ يمكن للمستغل تركيز أجهزة تاكسيفون إضافية داخل المركز على شرط احترام الشروط المتعلقة بالأبعاد والمساحة المشار إليها بالفصل 12 أعلاه.
الفصل 14 ـ لضمان سرية المكالمات الهاتفية ووضوحها، يتعين أن لا يتجاوز مستوى الضجيج بالمحيط المجاور لسماعة الهاتف أربعين (40) ديسيبال.
ولهذا الغرض، يتعين على المستغل أن يؤمن عزلة صوتية كافية لكل جهاز طرفي بواسطة عازل الصوت أو أي طريقة أخري.
الفصل 15 ـ يلزم المستغل بتهيئة فضاء لاستقبال الحرفاء ووضع مجموعة من أدلة الهاتف الوطنية والدولية وكل ما يلزم من مطبوعات الاستغلال على ذمتهم.
كما يتعين تأمين استمرارية الخدمة بحضور المستغل
أو مساعده.
Partager cet article