Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
3 Juin 2013
يتميز قانون العائلة في تونس بإقراره لنظام الفصل بين اموال الزوجين،حيث يحتفظ كل طرف بعد قيام العلاقة الزوجية بملكية ما له من اموال و ادارته على النحو الذي يريده
اذ ينص الفصل 24 من مجلة الأحوال الشخصية ان لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
و مع تطور الحياة و خاصة عمل المرأة اصبح نظام الفصل بين الاموال المذكور لا يتطابق مع الواقع اذ في غالبية الاحيان نجد اشتراك الزوجين في تحمل اعباء العائلة و اصبحت الزوجة مساهمة في تكوين اصول العائلة و اكتساب ملكيتها.
و قد جرت الامور في اغلب الحالات على ان يتم اقتناء تلك الاصول بأموال الزوجين معا و لكن باسم الزوج فقط،مما يفتح الباب امام اطلاق يده للتصرف في اموال العائلة و رصيدها من العقارات و المنقولات و اما في صورة الطلاق ينفرد الزوج بملكيتها و لا يبقى للطرف الاخر سوى حق المطالبة باسترداد المبالغ المساهم بها في اقتنائها،هذا على فرض اثبات ذلك
و تماشيا مع هذه المعطيات و استئناسا بالعديد من التشريعات وقع سن القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين و الذي يهدف الى تنظيم اشتراك الزوجين في ملكية بعض الاصول و قد اقتصر هذا الاشتراك على العقارات المخصصة لسكنى افرادها
فماهو مفهوم الملكية المشتركة بين الزوجين؟و الحقوق المترتبة عنه؟وما الصور المذكورة لانتهاء الاشتراك في الأملاك ؟
يحدّد القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.
وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية.
كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.
وليس لأحكام نظام الملكية المشتركة المنظمة بالقانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر19981998مفعولا رجعيا إلا في صورة الاتفاق على الاشتراك بعقد لاحق لعقد الزواج ينص فيه الزوجان صراحة على توسيع نظام الاشتراك ليشمل المكاسب التي تعود ملكيتها إلى ما قبل الاتفاق على الاشتراك في الملكية أو تلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية
وتتمثل حدود نظام الملكية المشتركة حسب القانون المذكورفي:
- المهر
- التوكيل على الزواج: يجب أن يتضمن صراحة رأي الموكل في مسالة الاشتراك في الأملاك من عدمه.
- سن المعاقد: اختيار الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد لنظام الاشتراك في الأملاك يتوقف على موافقة الولي والأم
- وظيفة الملك: العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت لا تعتبر مشتركة بين الزوجين.
- طبيعة الملك: العقارات المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية لا تدخل في نظام الاشتراك إلا إذا نص المعنيان بالأمر على عكس ذلك صراحة بعقد الزواج أو بالعقد اللاحق شرط أن تكون مخصصة للاستعمال العائلي.
و يترتب عن اختيار نظام الاشتراك في الملكية حقوق وواجبات تضمن استقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الاستعمال العائلي وفي حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة مادية كانت أو قانونيةوليس على الزوج القائم بتلك الأعمال محاسبة قرينه على ما قام به .
و كما لا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق ثلاث سنوات ولا تجديد كرائه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا برضا الزوجين معا،كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.
و قد نظم القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين صور انتهاء الاشتراك في الأملاك كالتالي اما:
- بوفاة أحد الزوجين
- بالطلاق
- بفقدان أحدهما
- بتفريق أملاكهما قضائيا
- بالاتفاق
اذ خول القانون المذكور الالتجاء للقضاء لانهاء نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين في حالة إذا ما تصرف أحد الزوجين في الأملاك المشتركة أو أدارها بشكل من شأنه أن يعرض مصالح قرينه أو مصالح العائلة إلى التلف، فللزوج الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء حالة الاشتراك و في كل الحالات متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الاشتراك عدا صورة الاتفاق فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي في إنهاء حالة الاشتراك أن يرفع امره الى المحكمة المختصة.