Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
3 Juillet 2012
أمر عــدد 645 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 27 جوان 2012 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
إنّ رئـيــس
الحــكــومــة
باقتراح من وزيـر الماليّـة
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية
وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالـنصوص
اللاحقة وخاصّة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2012
وعلـى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تـنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012
وعلـى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها
وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2012
وعلـى مجلة الديـوانة الصادرة بموجـب القانون عـدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصّة الفصل 272 منها
وعلـى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية
وعلـى الأمر عـدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج وشروط منحها كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 5 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
وعلـى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة
وعلـى مداولـة مجلـس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية
يصـدر الأمر الآتـي نـصّـه
الفصل الأول ـ تعوّض عبارة : "ألف دينار (1000د)" الواردة بالمطة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995
المشار إليه أعلاه بعبارة "ألفي دينار (2000 د
الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "بخمسة عشر ألف دينار (15000د)" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه
أعلاه بعبارة "بثلاثين ألف دينار (30000د
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما
يلي
الفصل 5 (جديد) : لا تقبل في نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليهما بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمر العربات السيارة السياحية أو ذات
الاستعمال المهني التي يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها البلاد التونسية وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان
الفصل 4 ـ تلغى المطة الخامسة من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما
يلي
الفصل 7 (مطة خامسة جديدة) : أن يتم التوريد أو الاقتناء محليا للأثاث والأمتعة وكذلك العربة السيارة أو الدراجة النارية في أجل أقصاه 180
يوما من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية
الفصل 5 ـ يضاف لأحكام الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه فصل 9 مكرر هذا نصه
فصل 9 مكرر : تحدث لدى الإدارة العامة للديوانة لجنة يعهد إليها مهمة النظر في حالات تجاوز مدة الإقامة المشار إليها بالفصل 9 من هذا
الأمر
تضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق عملها بمقتضى مقرر من وزير المالية
الفصل 6 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جويلية 2012
الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا
الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 27 جوان 2012
رئيس الحكومة