Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
21 Mars 2014
قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بضبط نسبة دنيا لمساهمة الأجير في عقود التأمين الجماعي على الحياة.
إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط النسبة الدنيا لمساهمة المنخرط في أقسام التأمين الجماعي على الحياة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كالتالي :
ـ 10% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب تصرف بمناسبة إحالة المنخرط على التقاعد وفق أحد أنظمة التقاعد الاجبارية،
ـ 5% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب في إطار تحفيز الأجراء وفق قرارات المؤسسة تصرف بقطع النظر عن إحالة المنخرط على التقاعد،
ـ 1% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد عند الوفاة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة