Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie
12 Janvier 2016
قانــون أساسي عدد 46 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر فصل أول مكرر هذا نصه :
الفصل الأول مكرر : يخضع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة.
عند حصول نزاع في سفر القاصر يرفع الأمر من قبل من له مصلحة أو النيابة العمومية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الذي ينظر في النزاع وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي المقررة بالفصل 206 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند البتّ في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "من".
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "تراجع".
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي