Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

العفوالعام و قضايا الشيكات دون رصيد

لقد ساهم الوضع الاقتصادي  في تفاقم مشاكل اصحاب المشاريع والمؤسسات  بسبب المنافسة غير المتكافئة عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وأدى ذلك الأمر الى رجوع الشيكات دون خلاص ومنها رفع قضايا تؤدي  عادة الى احكام قضائية

و يقدر عدد المورطين في قصايا شيكات بدون رصيد اكثر من 50الف شخص منهم ما لا يقل عن 10 الاف مورط في قضايا شيكات فار خارج تراب الجمهورية رغم اقرار العديد  

من التعديلات تهم الفصل 410 وما بعده من المجلة التجارية وفق آخر تنقيح للقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 374 والفصل 402 والفقرة الثانية من الفصل 408 والفقرات الثالثة والتاسعة والعاشرة من الفصل 410 ثالثا والفصل 410 ثالثا مكرر والفصل 411 والفقرة الرابعة من الفصل 411 رابعا والفصل 411 سادسا والفصل 412 ثالثا وعوّضت بما يلي :
الفصل 374 (الفقرة الثانية جديدة) : ويجب أن يقدم الاعتراض بمكتوب يوجّه إلى المصرف المسحوب عليه أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 402 (جديد) : لا يغني أي إجراء يقوم به حامل الشيك عن الاحتجاج باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 379 وما بعده المتعلقة بضياع الشيك أو سرقته وبالفصل 410 ثالثا في أحكامه المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد.
الفصل 408 (الفقرة الثانية جديدة) : كما يمكن لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج أو شهادة في عدم الدفع أن يستصدر ضد الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك أمرا بالدفع ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف.
الفصل 410 ثالثا (الفقرة الثالثة جديدة) : ويسلم المصرف المسحوب عليه في نفس ذلك الأجل إعلاما إلى عدل منفذ قصد تبليغه للساحب يتضمن نقلا حرفيا لشهادة عدم الدفع مع إنذاره بأن يقوم خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام هذا الفصل وإلا جرى تتبعه عدليا في صورة عدم حصول ذلك في الآجال المحدّدة بالفصل 412 ثالثا من هذه المجلة. ويتضمن الإعلام إنذاره بالإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية، وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنيّة.
(الفقرة التاسعة جديدة) : ويمكن للساحب أن يسترجع بعد حصول التسوية صيغ الشيكات واستعمالها.
(الفقرة العاشرة جديدة) : وإذا لم يقم الساحب بالتسوية يحجر عليه قانونا استعمال جميع صيغ الشيكات المسلمة إليه من المؤسسات المصرفية غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها، ويستمر هذا التحجير إلى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصل 412 ثالثا والفصل 412 رابعا من هذه المجلة أو نهاية قضاء العقاب أو صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو إسقاط العقاب بالعفو أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظ.
الفصل 410 ثالثا مكرر (جديد) : على المصرف المسحوب عليه شيك، في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب، أن يحرر شهادة في عدم الدفع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا من هذه المجلة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية نظيرا منها إلى الحامل والساحب والبنك المركزي. كما عليه أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجهه خلال نفس الأجل مع نظير من شهادة عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية المختص.
الفصل 411 (جديد) : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته :
ـ كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.
ـ كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك.
ـ كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف يرفض أداء شيك عوّل ساحبه :
ـ على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية.
ـ أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها.
الفصل 411 رابعا (فقرة رابعة جديدة) : وفي كل الحالات المنصوص عليها بالفصلين 411 و411 مكرر يحجر على المحكوم عليه وجوبا استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة أدناها عامان وأقصاها خمسة أعوان بداية من قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بالعفو ولا تطرح مدة المنع التحفظي إلا إذا قرّرت المحكمة خلاف ذلك.
الفصل 411 سادسا (جديد) : يتولى البنك المركزي مسك سجل خاص للشيكات يجمع فيه الإعلامات بعدم الدفع والاحتجاجات وتحجير استعمال صيغ الشيكات ومخالفة هذا التحجير والأحكام الصادرة في قضاياها والإعلامات المتعلقة بالتسوية وقفل الحسابات وكذلك كل ما تكشفه مصالحه من المعلومات ذات الصلة على أن يتولى ترويجها على كافة مؤسسات القرض الراجعة له بالنظر في أجل أقصاه يوما عمل من تاريخ تلقيها وإعطائها التعليمات في شأنها، وهو مؤهل لمراقبة حسن تطبيق أحكام هذا القسم من المجلة ومعاينة خرقها وإعلام السلط المعنية بها.
ويتعين على النيابة العمومية إعلام البنك المركزي التونسي بالأحكام النهائية والقرارات الصادرة في هذه المادة وذلك في أجل قدره أربعة أيام عمل من تاريخ صدورها.
وعلى المصارف المعنية بالأمر إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز يومي عمل مصرفي بحالات عدم الدفع وبمخالفة الساحب لحالات تحجير استعمال صيغ الشيكات واسترجاعها من الساحب والاعتراضات على خلاص الشيكات ومعرّفات الحسابات البنكية التي سلمت في شأنها صيغ شيكات وتم قفلها.
وتعلم باقي مؤسسات القرض البنك المركزي بحالات عدم استخلاص ديونها وغيرها من صور عدم الدفع في أجل قدره خمسة عشر يوما من وقوعها.
الفصل 412 ثالثا (جديد) : في صورة عدم حصول التسوية طبقا للشروط المبينة بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة، لساحب الشيك دون رصيد، خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء أجل التسوية دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير شهادة عدم الدفع وخطية لفائدة الدولة تساوي عشرة بالمائة من المبلغ الكامل للشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف التي سبقها المصرف.
وعلى ساحب الشيك الإدلاء للمصرف المسحوب عليه :
ـ بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف،
ـ وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية، أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه، أو بكتب رسمي مرفق بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية طبقا لأحكام هذا الفصل إمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.
وعلى المصرف المسحوب عليه تسليم الساحب شهادة في التسوية خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لحصول التسوية وإعلام البنك المركزي في نفس ذلك الأجل لغاية القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة.
وفي صورة عدم إتمام التسوية في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على المصرف المسحوب عليه أن يوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية لانتهاء أجل التسوية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية حيث يوجد مقره ملفا يتضمن وجوبا نسخة من شهادة عدم الدفع ومحضر الإعلام المتضمن للإنذار.
وعلى كل مصرف مسك سجل خاص بالشيكات دون رصيد يتضمن وجوبا جميع العمليات المتعلقة بالشيك دون رصيد من تاريخ تعهده به إلى تاريخ إحالة الملف على وكيل الجمهورية وخاصة :
ـ عدد الشيك ومبلغه أو باقي قيمته،
ـ هوية الساحب ووكيله عند الاقتضاء،
ـ تاريخ عرض الشيك دون رصيد للخلاص،
ـ تاريخ توجيه الاعلامات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا،
ـ تاريخ التسوية عند حصولها.
ويجب استعمال وسائل موثوق بها لمسك هذا السجل وحمايته من كل تغيير وتضبط المعطيات الفنية المتعلقة به بمنشور من البنك المركزي.
وتتم مراقبة مسك السجل المذكور من البنك المركزي.
الفصل 2 ـ أضيفت إلى المجلة التجارية فقرة أخيرة إلى الفصل 317 وفقرة إلى الفصل 374 تدرج مباشرة بعد الفقرة الرابعة وفقرة ثالثة إلى الفصل 408 وفقرة ثالثة إلى الفصل 410 سادسا ومطة رابعة إلى الفصل 411 ثالثا والفصل 411 سابعا ومطتان رابعة وخامسة إلى الفصل 412 والفصل 412 رابعا وفقرة أخيرة إلى الفصل 674 وفقرة رابعة إلى الفصل 732.
الفصل 317 (فقرة أخيرة ) : ويمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأمر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا كان من شأن التنفيذ أن يسبب ضررا يصعب تلافيه. ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم. والقرار الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 374 (فقرة خامسة) : ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الشيكات المسحوبة على الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
الفصل 408 (فقرة ثالثة) : ويمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأمر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا كان من شأن التنفيذ أن يسبب ضررا يصعب تلافيه. ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم. والقرار الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 410 سادسا (فقرة ثالثة) : وإذا كان الاعتراض متعلقا بسرقة الشيك أو ضياعه فعلى وكيل الجمهورية أن يفتح بحثا. وتتوقف التتبعات في شأن جريمة إصدار شيك دون رصيد إلى حين البت في القضية.
الفصل 411 ثالثا (مطة رابعة) : كل من امتنع في غير حالات سرقة الشيك أو ضياعه عن إرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته رغم إنذاره بذلك طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا و674 و732 من هذه المجلة.
الفصل 411 سابعا : يمكن لكل شخص عند تسلمه شيكا أن يتثبت لدى سجل البنك المركزي المشار إليه بالفصل السابق من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه وذلك حسب شروط وإجراءات تحدّد بمنشور من البنك المركزي.
كما يمكن لكل شخص عند تسلّمه شيكا أن يتثبت لدى المصرف المسحوب عليه من وجود رصيد كاف له إبّان التثبت وذلك حسب شروط وإجراءات تضبط بأمر.
وتعدّ المصارف مسؤولة مدنيا عن عدم صحة المعطيات التي أعلمت بها البنك المركزي وعن التأخير في مده بها.
الفصل 412 :
مطة رابعة : كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية أو لم ينذره بالإمساك عن استعمالها طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا و674 و732 من هذه المجلة.
مطة خامسة : كل مصرف مسحوب عليه قبل القيام بالتسوية خارج آجالها أو دون احترام الشروط الواردة بهذا القسم من المجلة أو أدخل تغييرات على بيانات السجل وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يستوجبها من تعمد القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 412 رابعا : يمكن القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير شهادة عدم الدفع وخطية تساوي عشرين بالمائة من كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف.
وعلى الساحب الإدلاء لوكيل الجمهورية أو للمحكمة حسب الحالات :
ـ بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف،
ـ وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب رسمي يكون مرفقا بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة وإمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.
الفصل 674 (فقرة أخيرة) : وعلى البنك إنذار صاحب الحساب المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.
الفصل 732 (فقرة رابعة) : وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.
الفصل 3 ـ ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 410 والفقرة الأخيرة من الفصل 410 ثالثا والفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة من الفصل 411 رابعا من المجلة التجارية.
الفصل 4 ـ يمكن القيام بالتسوية وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 412 ثالثا لدى وكيل الجمهورية أو المحكمة عند الاقتضاء بالنسبة إلى الملفات المحالة على وكيل الجمهورية من المؤسسات المصرفية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنطبق أحكام الفقرة السادسة من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية بعد ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
و رغم صدور مرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام.الذي نص صراحة ان بمقتضي هذا المرسوم لن يتمتع من حكم من اجل قضايا شيكات بلا رصيد بهذا العفو العام فحين شمل الاحكام التالية

الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية، خرق أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فيما يتعلق منه بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، خرق الأحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم المرتكبة ضد الخواص، خرق الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، خرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها،خرق أحكام الفصول 387 و388 و390 من مجلة الشغل وأحكام الفصول 107 و 136 و137 من المجلة الجزائية،خرق أحكام الفصول 121 و121 مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية،خرق أحكام الفصول 131 و132 و133 و134 و135 من المجلة الجزائية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي،خرق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية،
خرق أحكام الفصلين 84 و86 من مجلة الاتصالات إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي، الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان الشخص محل تتبع أو محكوم عليه من أجل إحدى الجرائم الأخرى المرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه، 

اما بالنسبة للعفو في قضايا الشيكات بدون رصيد فسيقع اعتماد القرارالرئاسي الذي وقع  اتخاذه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بمراجعة معايير العفو في قضايا الشيك دون رصيد و هي من مشمولات لجنة العفو الراجعة بالنظر لوزارة العدل التي تستقبل مطالب العفو في قضايا الشيكات مع وجوب توفر 3 شروط اساسية وهي

أن يكون تم إصدار الشيك قبل 7 نوفمبر 2010

 أن يدلي بما يفيد خلاص المستفيد للشيك

 أن يدلي بما يفيد خلاص المصاريف البنكية المتضمنة لأجرة العدل المنفذ

وينسحب العفو على المحكوم عليهم الذين صدرت عنهم شيكات دون رصيد قبل 7 نوفمبر 2010 بعد أن كان هذا الانتفاع لا يشمل إلا الشيكات الصاردة قبل 7 نوفمبر 2005

و تتمثل الاجراءات المعتمدة للحصول على العفو في قضايا شيكات دون رصيد في تحرير مطلب عفو مصحوبة بنسخة من بطاقة تعريف وطنية الى جانب وثيقة خلاص الشيك بدون رصيد و وثيقة خلاص المصاريف البنكية بما فيها اجرة عدل التنفيذ و  نسخة من شهادة عدم الدفع التي حررها البنك 

و رغم قضايا الشيك دون رصيد ليست من الجرائم الخطيرة التي لا يمكن مراجعتها ولذلك فهي تبقى جنح عادية تتحمّل فيها عدة أطراف المسؤولية  حيث ان قانون الشيك دون رصيد المعتمد في بلادنا أخذ من النص والتشريع الفرنسي وحيث ان المشرّع الفرنسي قد ألغى ومنذ فترة زمنية تجريم إصدار الشيك دون رصيد واعتباره أمرا لا تترتّب عليه عقوبة جزائية، واعتبار الشيك مجرّد سند دين اي كالكمبيالة أو سندات الدين المتعارف عليها والتي يمكن استخلاصها عبر الطرق المعلومة من عُقل وقضايا في الأداء ومطالبة بالفوائض وشتى وسائل التنفيذ الممكنة الأحكام المدنية والتي تبقى سائرة المفعول لمدة 20 سنة 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :